الأحد 5 يوليه 2026 — القاهرة

الثلاثاء.. الحكم في دعاوى بطلان التنازل عن "تيران" و"صنافير"

الثلاثاء.. الحكم في دعاوى بطلان التنازل عن "تيران" و"صنافير"
حجزت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، الدعويين المقامتين من خالد على، وعلى أيوب المحاميان، اللذان يطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل . 

قال خالد على المحامي ان تقرير هيئة مفوضى الدولة الصادر خلال الأيام الماضية، أوصى بتشكيل لجنة خبراء، وأن التقرير لم يوضح فقط كيفية تشكيل اللجنة، فرد عليه المستشار يحيي دكرورى، رئيس المحكمة أن هذا قرار المحكمة وليس المفوضين. 

وناشد "على" هيئة المحكمة الانتقال إلى هيئة المساحة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية للاطلاع على ما يخص الجزيرتين والتأكد من مصريتهما.

وطالب بإصدار حكم مبدئى بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى.

كما طالب المحكمة الانتقال إلى جزيرتى تيران وصنافير لإثبات الحالة، والتأكد من عدم إنزال العلم المصرى. 

وقدم على أيوب المحامى حكما صادرا من ذات المحكمة مردود فيه أسباب أعمال السيادة، فطلبت المحكمة منه عدم الحديث عن أعمال السيادة "قائلة إنها مسأله قانونية،اتركها للمحكمة". 

وكانت الدائرة الأولي هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين، وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.

وطلبت تقرير الهيئة المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل مفوض الدولة، من اللجنة المشكلة:

1- تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط.

2- بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادى المحدد فى المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة (7) من ذات الاتفاقية.

3- توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة فى حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة فى المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصرى، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية "أحمد عصمت عبد المجيد" بتاريخ 2 مايو .1990

4- تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة.
مصدر الخبر
الوفد

أخبار متعلقة