الأحد 5 يوليه 2026 — القاهرة

بالمستندات| نص الطعن على منع التظاهر في محيط المنشآت الحيوية

بالمستندات| نص الطعن على منع التظاهر في محيط المنشآت الحيوية
حصلت "مصر العربية" على نص الطعن المقدم من المحامي الحقوقي خالد علي، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة الداخلية بمنع التظاهر فى محيط المنشآت الحيوية، والوزارات، ومؤسسات الدولة، وتحديد حرم آمن يبلغ 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمنشأة.

ذكرت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية، أن الشعب المصري فوجئ بصدور عدد الوقائع المصرية رقم 10 تابع (أ) والصادر في 12 يناير 2017 متضمناً قرار وزارة الداخلية - قطاع أمن القاهرة رقم 37 لسنة 2017، بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة.
 
ونص القرار على تحديد مسافة 800 متر حرمًا آمنًا يمنع التظاهر فيه من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة.
 
وقال خالد على – مقيم الدعوى - إن القرار يجرم التجمع السلمي أو التظاهر في محيط قدره 800 متر حول مجلسي الوزراء والنواب، وأن التظاهر في شمال هذه الجهات يكون على كورنيش النيل أمام السفارة الإنجليزية أو فندق شبرد، والتظاهر جنوب هذه الجهات يكون بميدان عابدين، وشرق هذه الجهات يكون أمام مستشفى قصر العيني، والتظاهر غرب هذه الجهات يكون بميدان طلعت حرب، وجميعها مسافات تعجيزية.
 
وأشار، إلى أن هذه المسافات في مضمونها تصادر الحق في التجمع السلمي أو التظاهر أمام هذه الجهات، وتتضمن غلوًا بينًا وعمديًا في التقدير حيث استغل مصدر القرار ما منحه النص التشريعي من رخصة تحديد الحرم الآمن بالتنسيق مع المحافظ ليضع هذا القيد الذي يناهض الضمانات الدستورية، ويخالف مقاصد التشريع.
 

 

 

مصدر الخبر
مصر العربية

أخبار متعلقة