الجمعة 3 يوليه 2026 — القاهرة

بلاغ ضد رئيس مجلس النواب لإهداره 18 مليون جنية من المال العام

بلاغ ضد رئيس مجلس النواب لإهداره 18 مليون جنية من المال العام
تقدم الدكتور سمير صبري - المحامي - ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، ضد الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب -؛ لإهداره 18 مليون جنيه من المال العام. 

وقال "صبري" إن: قرار رئيس مجلس النواب بشراء ثلاث سيارت ملاكي للمجلس بمبلغ قدرة 18 مليون جنية وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015 - 2016 آثار علامات استفهام، بسبب مخالفته لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التقشف مرارًا وتكرارًا، وكان آخرها خلال مؤتمر الشباب في أسوان، عندما قال: "هنصمد هنكافح هنبني، رغم فقرنا هنطلع قدام ونبقى كبار 

وأضاف "صبري" أن النائب محمد أنور عصمت السادات، صرح بأن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

ولفت "صبري" إلى أن "السادات" استغرب من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي نحو 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، و8.8 جنيهات للدولار)، ما يوازي أسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.

وتابع: "الغريب أن المجلس يمتلك أسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة”.

كما أبدى "السادات" اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتساءل السادات: “كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته”.

وذكر "صبري" أنه من الثابت أن هذا المسلك من قبل رئيس مجلس النواب يشكل أركان جريمة إهدار المال المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على جريمة الإضرار بالمال العام والتي جاء نصها صريحا: "كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد . فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن".

ونوه "صبري" بأنه أمام ذلك لا يسع المبلغ ملتمسا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن المبلغ ضده والتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وسماع شهادة عضو البرلمان النائب محمد أنور عصمت السادات وتقديم المبلغ ضدة للمحاكمة الجنائية العاجلة 



مصدر الخبر
الفجر

أخبار متعلقة