الإثنين 6 يوليه 2026 — القاهرة

مصر العربية تنشر نص تقرير « قيم البرلمان » ?سقاط عضوية السادات

مصر العربية تنشر نص تقرير « قيم البرلمان » ?سقاط عضوية السادات
أرسلت لجنة القيم بمجلس النواب، اليوم الخميس، نص تقريرها النهائي بشأن التحقيقات مع النائب محمد أنور السادات، للجنة الشئون التشريعية والدستورية، وذلك لإعداد تحقيق كامل مرة أخرى، وفقا لما تنص عليه لائحة المجلس.

وحصلت "مصر العربية" على نص التقرير، الذي أشار إلى أن النواب: عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلي عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.

وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة، أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت، وفقا لإقراره، لعدد من الأشخاص في الداخل والخارج، من بينها الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد التقرير أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبا بمواد الدستور.
كما تضمنت البيانات تساءل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامتا بينما يتعرض الدستور للانتهاك.

وتضمنت البيانات أيضا أن السادات يرى أنه يتعين أن تكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب في البرلمان، مشيرا إلى أن الوضع الحالي تسبب في إحباط عميق لدى الرأي العام الوطني والدولي.
وأضاف السادات أن البرلمان الحالي لم يكن فعالا في قيامه بواجباته واختصاصاته وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية في جدول أعماله في الفترة المقبلة وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة لأنه يهدر ميزة هامة ويجعلنا أضحكومة على المستويين المحلي والدولي.

وتنص لائحة مجلس النواب في المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.
 
وتنص المادة 36 على أن يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصدر الخبر
مصر العربية

أخبار متعلقة