كشف مصدر حكومي مسئول أن الهيئات الاقتصادية التي يطبّق عليها قرار الحد الأقصى للدخول هي قطاعات البترول، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية.
وأضاف المصدر لـ «الدستور»، أن البنوك حصلت على أحكام قضائية ببطلان تطبيق القرار على القطاع المصرفي والبنك المركزي في أوقات سابقة، مشددًا على ضرورة العمل بمنشور وزير المالية الصادر صباح اليوم الأربعاء، على جميع الهيئات المعنية العمل به بدءًا من صباح الغد.
كان وزير المالية أصدر صباح اليوم قرارًا نص على أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبناءً على ما وجه به رئيس الحكومة بشأن اضطلاع وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأقصى للدخل تبلغ وزارة المالية كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام بأحكامه والقواعد التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أنه يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، من أموال الدولة أوالهيئات أو الشركات التابعة لها، أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر ومرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في أي جهة أخرى خلال العام، ولا تسري تلك الأحكام على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد المعمول بها.
وشدد المصدر على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة؛ لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، ويتم إخطار العامل بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل خلال 30 يومًا من نهاية العام الميلادي، ويلتزم كل عامل برد تلك المبالغ الزائدة، وفي حالة امتناعه تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع المبلغ بنهاية ديسمبر من كل عام.
كما نص منشور المالية على أن تلتزم الجهات الإدارية بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة "حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم 9450815545"
المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم وزارة المالية خلال 10 أيام من تحصيلها أو استقطاعها، وإخطار وزارة المالية بالإجراءات كافة.
ولفت المصدر الحكومي لـ «الدستور» إلى التزم الجهات التي تؤدي المبالغ تحت مسمى من أموال الدولة أو الهيئات أو الجهات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين إبلاغ الجهة التابع لها العامل بالمبالغ التي تقاضها خلال 30 يومًا من تاريخ صرفها، وعلى المراقبين بالهيئات والوزارات الإبلاغ عن أي تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول.