جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني أمس الأحد، عقب التفجيرين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا كنيستين في الإسكندرية وطنطا، استنادا إلى حقوقه الدستورية في هذا الشأن.
واستند الرئيس السيسي إلى المادة 154 من الدستور التي تنظم فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور.
وتنص المادة المشار إليها على أنه «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه».
وتنص المادة أيضا على أنه «إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس - أي النواب - للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».
يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس السيسي أمس الأحد، مع مجلس الدفاع الوطنى؛ لبحث ملابسات العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له كنيستا طنطا والإسكندرية بجانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مساء أمس الأحد، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور ضمن عدة قرارات اتخذها في مواجهة الإرهاب على إثر حادثين إرهابيين استهدفا كنيستين في الغربية والإسكندرية، وراح ضحيتهما 44 شهيدًا و126 مصابًا، وسط حملة إدانات عربية ودولية للهجومين الآثمين.