قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي، إن المادة الرابعة في القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم، والذي يقضي بفرض حالة الطواريء، تعني إعمال الأوامر الصادرة من الحاكم العسكري.
ونصت المادة الرابعة من القرار على "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".

وأوضح البرعي :" المادة مختصة بشأن تطبيق الطواريء.. فمثلا إذا قال الحاكم العسكري ممنوع الخروج من المنزل بعد العاشرة مساء أو أن تلك المنطقة ممنوع الدخول أو الخروج منها يسجن من يخالف تلك الأوامر .. هي جميعها أمور تختص بتطبيق حالة الطواريء".
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017، حول إعلان حالة الطوارئ.
وتضمنت المادة الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من أبريل عام 2017 ميلدية".
وجاء بالمادة الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وتضمنت المادة الثالثة: "يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".