الإثنين 6 يوليه 2026 — القاهرة

تعديل ضريبة تذاكر الطيران.. 400 جنيه لـ"رجال الأعمال" و150 لـ"السياحة‎"

تعديل ضريبة تذاكر الطيران.. 400 جنيه لـ"رجال الأعمال" و150 لـ"السياحة‎"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية. 

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى البند (رابعًا) من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص الآتي: 

"رابعًا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التى تبدأ من جمهورية مصرالعربية يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، (ومائة وخمسون جنيها) بالنسبة للدرجة السياحية وتسرى هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".


مصدر الخبر
وشوشة

أخبار متعلقة