الأربعاء 1 يوليه 2026 — القاهرة

ناصر أمين يعلق علي تعديلات الحكومة على قانون «الطوارئ» التي تبيح القبض والتفتيش: تحدي لحكم المحكمة الدستورية

ناصر أمين يعلق علي تعديلات الحكومة على قانون «الطوارئ» التي تبيح القبض والتفتيش: تحدي لحكم المحكمة الدستورية

قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعليقاً على تعديلات الحكومة على قانون الطوارئ إنها تعد تحديا لحكم المحكمة الدستورية التي الغت الاعتقال الإداري.

وكتب أمين في صفحته على فيسبوك «أي تعديلات على قانون الطوارىء تبيح القبض والتفتيش دون مرعاة الضمانات الواردة بقانون الإجراءات تعد تحديا لحكم المحكمة الدستورية التى ألغت تلك المادة من قانون الطوارئ والتحايل على ذلك يسمى انحراف بسلطة التشريع».

وأحال مجلس النواب مشروع قانون تقدمت به للجنة التشريعية، وتتضمن التعديلات تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ المقدم لمجلس النواب.

حيث تضاف المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر"أ " إلى القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى.

المادة 3 مكرر لمأموري الضبط القضائي: "متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".

المادة 3 مكرر (أ)

يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

مصدر الخبر
البداية

أخبار متعلقة