الإثنين 6 يوليه 2026 — القاهرة

«تشريعية البرلمان» تناقش تعديلات حكومية على قانون الطوارئ تتيح القبض على المواطنين وتفتتيش منازلهم وأماكن تواجدهم دون أذن

«تشريعية البرلمان» تناقش تعديلات حكومية على قانون الطوارئ تتيح القبض على المواطنين وتفتتيش منازلهم وأماكن تواجدهم دون أذن

التعديل يتيح احتجاز المشتبه بهم 7 أيام بإذن النيابة وتجديد حبسهم دون حد أقصى بأمر محكمة أمن الدولة الطوارئ

 

نشر النائب البرلماني هيثم الحريري عضو تكتل 25-30، نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان وتم إحالته للجنة التشريعية.. وتتضمن التعديلات تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ المقدم لمجلس النواب .
 
حيث تضاف المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر"أ " إلى القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى.
 
المادة 3 مكرر لمأموري الضبط القضائي: "متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".
 
المادة 3 مكرر (أ)
 
يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
 
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
 
مصدر الخبر
البداية

أخبار متعلقة