حصل أحمد صبري رئيس تحرير موقع «صدى البلد» على التشكيل الداخلي للهيئة الوطنية للإعلام والتي تجتمع غدا الثلاثاء بكامل أعضائها، لاختيار الأمين العام للهيئة والوكيلين والمتحدث الرسمي للهيئة.
وأضافت مصادر مطلعة إلى أنه تم التوافق داخل أعضاء الهيئة، على اختيار «أمجد بليغ» رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام.
كما تم التوافق على اختيار الإعلامي «حمدي الكنيسي» وكيلا للهيئة لخبرته الطويلة فى مجال الإعلام وباعتباره أكبر الأعضاء سنا.
كما تم التوافق على اختيار «ريهام على مصطفي السهلي» وكيلا للهيئة باعتبارها أصغر الأعضاء سنا، ولتمثل الجانب النسائي داخل الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضافت المصادر أنه تم التوافق على اختيار الإعلامي «شريف فؤاد» متحدثا إعلاميا باسم الهيئة الوطنية للإعلام، من خارج التشكيل.
يذكر أن القانون ينص على أنه يجتمع الأعضاء خلال أسبوعين من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لاختيار وكيلين من بين الأعضاء، على أن يتم اختيار أمين عام من خارج الأعضاء، ولم ينص القانون على كيفية اختيار المتحدث الإعلامي إن كان من داخل أو من خارج أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام.
يذكر أن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام يتكون من:
حسين كمال زين.. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وضمت في عضويتها:
- المستشار خالد محمد حسنين نائب رئيس مجلس الدولة.
- فاطمة إبراهيم بدر ممثلا لوزارة المالية.
- الدكتور/ السيد السيد عزوز ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- إسماعيل محمد الشيشتاوي العراقي من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- ريهام على مصطفى كامل «السهلي» من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- عبدالرحمن رشاد عايد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- جمال راجي عنايت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- محمد شكري أبو عميرة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس.
- حمدي محمد علي الكنيسي ممثلا لنقابة الإعلاميين.
- جمال محمد الشاعر ممثلا لنقابة الإعلاميين.
- دلال فرج ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" ليتم العمل به رسميًا.
الباب الرابع.. الهيئة الوطنية للإعلام
الفصل الأول
الهيئة وأهدافها
مادة 53
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
مادة 54
تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها.
مادة 55
تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتي:
1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهني وإداري رشيد.
2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي.
3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
5- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى.
الفصل الثاني.. اختصاصات الهيئة :
المادة 56
للهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:
1 - وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2 - إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
3 - إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو الإذاعي.
4 - إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5 - التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.
6 - المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
7 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
8 - شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
9 - استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.
10 - إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
11 - إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.
الفصل الثالث.. مجلس إدارة الهيئة
المادة 57
يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتي:
1 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2 - تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم في حالة إخلالهم إخلالا جسيما بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
3 - تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإلزامها باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
4 - تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.
5 - تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات، وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة.
6 - تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
الفصل الثامن.. التقرير السنوي للهيئة
المادة 78
تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
الباب الخامس.. العقوبات
المادة 79
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "21 و51 و76" من هذا القانون.
الباب السادس.. أحكام عامة انتقالية
مادة 80
يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضائهم يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم نصها كالآتى:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".
مادة 81
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية مؤقتا على العاملين بالمجلس الأعلى وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالمجلس الأعلى إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.
مادة 82
تحل الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها محل المجلس الأعلى للصحافة وتؤول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
مادة 83
تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتؤول ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الاتحاد إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
مادة 84
تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها للمرة الأولى إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس والهيئتين بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.
مادة 85
يستمر المجلس الأعلى للصحافة إلى في ممارساته اختصاصه وذلك لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 86
يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون في ممارسة اختصاصاته لحين صدور قرار تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كما يستمر مجلس الأعضاء الأمناء في الاتحاد في ممارسة اختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك كله في مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 87
يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة أعمالهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 88
تلتزم الجهات المشار إليها بالمواد أرقام (58، 32، 6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بترشيح أعضاء المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب.
مادة 89
يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد للجلسات كل منهم وبالتنسيق مع اللجنة المعنية بمجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.