نظم معهد إعداد المحامى بالنادي النهري للمحامين فى العجوزة، الأحد، ندوة حول «موضوع التعويض عن أعمال السلطة القضائية».
وقدم المحامي أحمد الأسيوطي خلال الندوة بحثا عن «موضوع التعويض» تضمن تطور الأسباب والمبررات التى تنادى بعدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.
وناقش الحضور أهم أسباب التعويض القضائى، ومنها مبدأ حجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به ومبدأ سيادة السلطة القضائية وأخيرا المبررات العملية التي ترفض المسئولية والتعويض خشية القضاة من إصدار تلك النوعية من الأحكام، لما تؤدى إليه من إرهاق للخزانة العامة للدولة.
وتناولت الندوة جملة الاستثناءات التى أُدخلت علي مبدأ المسئولية وهى التعويض بموجب دعوي مخاصمة القضاة طبقا لنص الماده 494 من قانون المرافعات وتكون نتيجة الخطأ المهني الجسيم وأيضا التعويض عن الأعمال الإدارية للنيابة العامة دون القضائية.
وتطرقت الندوة إلى ضرورة التزام الدولة بالتعويض عن أعمال السلطة القضائية بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها مصر عام 1981 والتي تضمن التعويض، فضلا عن الالتزام الدستورى الذى استحدث بالمادة 54 من الدستور والتى تلزم الدولة بأداء التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وناشد الحضور المشرع بسرعة التدخل لعمل تعديل قانوني يشرح وينظم حالة وكيفية التعويض طبقا لما ورد بالنص الدستوري.