الأربعاء 1 يوليه 2026 — القاهرة

«المحامين» تهاجم وكيل البرلمان: ليس له علاقة بالمهنة.. وتقدمنا بمشروع جديد

«المحامين» تهاجم وكيل البرلمان: ليس له علاقة بالمهنة.. وتقدمنا بمشروع جديد
قال أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين إن النقابة ترفض المشروع الذي تقدم به النائب سليمان وهدان لتعديل قانون المحاماة، معلقا: "سليمان وهدان ليس محاميا من الأساس ولا علاقة له بمهنة المحاماة".
 
وأضاف بسيوني لـ"مصر العربية"، أن النقابة تقدمت بمشروع تعديل قانون المحاماة، ووقع عليه 280 نائبا وهو الآن باللجنة التشريعية للبرلمان، لافتا إلى أن هناك 90 محاميا داخل البرلمان يتبنون تعديل القانون.
 
و تقدم النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونحو 70 نائبا، الأسبوع الماضي،  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة في مادته (198).  
 
ولفت إلى أن التعديلات التي تقدموا بها تخص هيكل مجلس النقابة العامة والفرعية، وتحديد عدد المحامين لدخول النقابة كل عام مثل نقابة الأطباء، إضافة إلى تفعيل مواد الدستور التي حصنت حق الدفاع.
 
وتابع حديثه: "التعديلات الجديدة التي تقدمت بها النقابة في مشروع القانون تنص على إنشاء أكاديمية تابعة للنقابة، وشرط أساسي للحصول على عضوية النقابة التخرج منها".
 
وفيما يخص شروط القيد، قال بسيوني إن النقابة أدخلت تعديلات على المادة 13 من قانون المحاماة، ليصبح من حق النقابة إضافة أو نزوع شروط القيد كما يراها مجلس النقابة.
 
وتنص المادة رقم 13 من قانون المحاماة: يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون: 

1- متمتعا بالجنسية المصرية.

2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين و اللوائح المعمول بها فى مصر.

4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتتا كيد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.

7- أن يسدد رسوم القيد و الاشتراك السنوى.

8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.

ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر شروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقداه أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها ”.

مصدر الخبر
مصر العربية

أخبار متعلقة