وقال المستشار احمد قطب رئيس المكتب الفنى للتشريع نائب رئيس المجلس ان القانون يتكون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب الأول (أحكام عامة) و الثاني (المؤسسات الصحفية) و الثالث (الوسيلة الاعلامية) والرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملهاومجالس إداراتها، و الخامس (وسائل ومؤسسات الإعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها و السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) والسابع (الهيئة الوطنية للصحافة) والثامن (الهيئة الوطنية للإعلام) والتاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.