الأربعاء 1 يوليه 2026 — القاهرة

المستخلصين ترفع مذكرة لرئيس المصلحة لتيسير الأداء الجمركي

المستخلصين ترفع مذكرة لرئيس المصلحة لتيسير الأداء الجمركي
رفعت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، مذكرة إلى الدكتور مجدى عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك تطالبه فيه ببعض الإجراءات الرامية إلى تسهيل الأداء الجمركى، والتيسير على المستخلصين.

وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المذكرة المقدمة طالبت بتفعيل المادة 81 من اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2006.

وأوضحت المذكرة أن تلك المادة، تنص على قيام مكاتب التخليص المعتمدة بإصدار خطابات مرفقاً بها مستندات موظفيها المؤيدة لكون هؤلاء الأشخاص يعملون لديهم لإدارة شئون المستخلصين، والحصول على رخصة مساعد مستخلص أو منوب مستخلص.

وتابعت: «من ضمن تلك المستندات أن يتم تقديم تعهد معتمد من صاحب مكتب التخليص، بأنه مسئول مسئولية قانونية عن تابعيه أو موظفيه».

وطالبت المذكرة بضرورة أن يتم تسهيل عمل المساعدين أو المندوبين فى الإجراءات طالما تم استيفاء بعض الضوابط.

وأشارت إلى أن تلك الضوابط تبدأ بأن تكون الشهادة الجمركية المقدمة معتمدة من صاحب المكتب، ومرفق صورة معتمدة من رخصته، والتفويض الصادر من صاحب الشأن مدرجا به اسم هذا المنوب أو المساعد.

ولفتت المذكرة إلى أن شعبة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، والصادر لها القرار الوزارى رقم 84 لسنة 1989 تعرض وجهة نظرها فى إطار القوانين واللوائح فى الموضوع ذاته.

وأوضحت أن هذا العرض جزء من عملها المنصوص عليه اللائحة التنفيذية، لعمل الشعب بالغرف التجارية فى مادتها الثالثة، والتى تنص على "العمل على حل المشكلات التى تعترض نشاطها، والسعى إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبط بهذا النشاط ".

وشدّدت على أن تلك اللائحة معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمسئولة المباشرة عن عمل الغرف التجارية وشعبها المختلفة.

كما أبدت الشعبة بعض ملاحظتها فى هذه المذكرة، حول تنفيذ بعض القرارات والمنشورات، وفى مقدمتها المنشور رقم 4 لسنة 2017، والخاص بالمشكلات التى تواجه أصحاب مكاتب التخليص، ومستخلصى الجمارك فى الموانئ الجمركية.

وشدّدت الشعبة على أنها ليست ضد ما أقره منشور "4" إلا أن تطبيقه على أرض الواقع أدى إلى بعض المشكلات، وهو ما تم عرض أبرزه فى المادة 81 من اللائحة التنفيذية.

وكانت مصلحة الجمارك، قد أصدرت مؤخراً ضوابط جديدة، خاصة بتعامل الأفراد داخل الإدارات التابعة لها، لإنهاء الإجراءات على الرسالة محل البيان، من خلال منشور رقم «4»، والذى نص على عدم التعامل مع أى شخص ينهى الإجراءات، إلا بعد التحقق من رخصته وسنده فى تمثيل صاحب الشأن وتوقيعه على البيان، ومراجعة جميع المستندات؛ وإحالة من تقاعس أو أخل بهذا للمساءلة القانونية.

ووفقا للمنشور المذكور، فإنه على مديرى إدارات شئون المستخلصين بالمناطق الجمركية، إخطار الإدارة العامة لشئون المستخلصين، بما تم تجديده من التراخيص بكل فئاتها فى نهاية كل شهر، حتى يتسنى للإدارة معاينة ومتابعة مكاتب التخليص.

وحظر المنشور فى بنده الرابع، على المندوب القيام بأعمال التخليص على رسائل أكثر من جهة أو شركة، وفى حالة تعدد الجهات أوالشركات التى يملكها أو يكون رئيس مجلس إدارتها شخص واحد، يتعين أن يكون لكل منها مندوب خاص بتخليص أعمالها.

وطلب المنشور من الجمرك المختص، تحرير محضر إثبات حالة عند استخدام رخصة التخليص الجمركى، بواسطة غير المرخص له دون سند قانونى، مع اتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة؛ لإحالتها إلى الهيئة التأديبية للمستخلصين، مع عرض الأمر؛ لرفعه إلى وزير المالية، لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ونص المنشور، على أنه سيتم مراقبة تعليمات ذلك المنشور، ومتابعته بمعرفة لجنة جمركية، تتشكل بمعرفة رئيس المنطقة المختص مكونة من «الأمن الجمركى»، والتفتيش العام، ومكافحة التهرب الجمركى بكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وترفع تقاريرها لرؤساء المناطق الجمركية.
مصدر الخبر
جريدة المال

أخبار متعلقة