الأربعاء 1 يوليه 2026 — القاهرة

مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع الخدمة المدنية والجداول الملحقة

مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع الخدمة المدنية والجداول الملحقة

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الخدمة المدنية من المادة 58 حتى نهاية مواد المشروع الذي يتألف من 76 مادة، باستثناء المادة 72 الخاصة بتعيين العمالة المؤقتة والموسمية التي تمت إحالته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الحكومة. 

كما وافق المجلس على الجداول الملحقة بمشروع القانون المتعلقةب الوظائف التخصصية والكتابية والفنية والحرفية والخدمة المعاونة.

ووافق المجلس على نص المادة 59 المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المالية، بعد إضافة جزئية في بداية المادة تحفظ للمركزي للمحاسبات اختصاصاته في هذا الصدد، ليأتي نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على القرارات الصادرة بشأن المخالفات الإدارية، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

ووافق المجلس على نص المادة 66 الخاصة بمحو الجزاءات بعد حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على: "ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء"، على أن يتم نقل هذه الفقرة إلى المادة 29 من مشروع القانون التي تحدد شروط الترقية.

وتنص المادة 66 بعد الموافقة عليها على: تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية : 1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. 2. سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما. 3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما. 4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والاحالة إلى المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له". 

 

مصدر الخبر
مصراوي

أخبار متعلقة