ووافق المجلس في جلسته العامة اليوم علي أن تكون نسبة العلاوة 7%، علي أن يتم تحديدها كل عام.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.