الأربعاء 1 يوليه 2026 — القاهرة

محكمة تغرم شركة تسويق عقاري 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار «حماية المستهلك»

محكمة تغرم شركة تسويق عقاري 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار «حماية المستهلك»

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ، في بيان له، السبت، إن الجهاز تلقى شكوى من أحد الشاكين يتضرر فيها من شركة تعاقد معها على خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين في بورتو سفاجا مقابل سداد مبلغ 7650 جنيهًا ولكنه فوجئ بمماطلة الشركة في تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد.

وأضاف «يعقوب» أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخصًا لها بمزاولة نشاطها من عدمه وجاءت المفاجأة برد القطاع بأن التعاقد مع الشركة المشكو في حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاجا وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت وأن الشركة التي تعاقد الشاكي معها لا تخضع أيضًا لنظام اقتسام الوقت وغير مرخص لها بمزاولة النشاط.

 

 

وأشار إلى مخالفة الشركة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك فضلا عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أومقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

 

 

وأوضح أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار الجهاز .

 

 

وتابع أن الشركة المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة لتتخذالمحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر.

 

مصدر الخبر
المصرى اليوم

أخبار متعلقة