الإثنين 6 يوليه 2026 — القاهرة

تنشر أبرز التعديلات على قانون نقابة الإعلاميين بعد موافقة البرلمان

تنشر أبرز التعديلات على قانون نقابة الإعلاميين بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب على مجموع مواد قانون نقابة الإعلاميين بالجلسة العامة أمس، ويجري التصويت النهائي بأغلبية الثلثين اليوم.

وتضمن مشروع القانون 8 مواد إصدار تنظم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، و(89) مادة للقانون تنظم إنشاؤها واختصاصاتها وعملية القيد فيها سواء بجدولي تحت التمرين أو المشتغلين وواجبات الأعضاء ونظام التأديب حال المخالفة والعقوبات المترتبة، بجانب تناولها لميثاق الشرف الإعلامى.

وحدد مشروع القانون أهداف واختصاصات النقابة وعملية القيد وواجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات المترتبة، وميثاق الشرف الإعلامى، حيث ينشئ المشروع نقابة مهنية للإعلاميين لها الشخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال فى مباشرة أعمالها وتختص برعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات المختلفة لهم ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامى وفق ظروف مهنية واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بُمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، وحماية حقوق الاعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم عليها داخل مصر وخارجها.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده، من بينها: المادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، حيث شمل التعديل زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة إلى 11 عضوا بعد أن كانت سبعة في المادة المقترحة في تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من مواد المشروع التي تنص على: تُنشأ نقابة مهنية للإعلاميين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها. وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

وجاءت الإضافة في نهاية الفقرة بناء على اقتراح من رئيس المجلس لتنظيم عملية المشتغلين في المجال الإعلامي لتنص على: ولا يجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك.

كما وافق المجلس على تعديل المادة السادسة الخاصة بمباديء ميثاق الشرف الإعلامي بناء على اقتراح رئيس المجلس لتتسق مع نصوص الدستور، وذلك بإضافة جزئية "التحقق من سلامة" الحقائق عند بثها وإذاعتها من مصادرها دون تجهيل، وإضافة إلتزام بعدم الطعن في أعراض الأشخاص ضمن القواعد والأحكام التي سيتم النص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمباديء والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي وتضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

1-    الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

2-    الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن في أعراض الأشخاص أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.3- كفالة حرية الرأي والتعبير، وحق الرد، وعرض الرأي والرأي الآخر، وعدم الاجتزاء.

3-    احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

4-    التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا لبمجتمع.

وكان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب -مقرر التقرير- أكد أن مشروع القانون بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة، ووضع ضوابط للأداء المهني وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بانتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.

وأشار هيكل إلى أن آراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هى النقابة المهنية، وأن هذا يأتي انسجاما مع روح العصر التى ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف.

وأضاف هيكل أن إنشاء نقابة الإعلاميين يهدف في المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمي ثقافة التنوير بين أفراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة في ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلا عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التي وضعتها النقابة.

وتابع أن مجال نشاط النقابة ومسؤوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وأيضا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطا إعلاميا في مصر، مشيرا إلى أن النقابة تضم في عضويتها جميع العاملين في المهن الإعلامية التي حددها قانون النقابة. وأناطت مواد الإصدار بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ما تراه في شأنه من إقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لاتجاوز شهرا.

وتنص مواد المشروع على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة وعلى استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامي لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين.

وتطرقت مواد المشروع لاختصاصات النقابة، ومنها: رعاية مصالح الأعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها.

وحدد مواد مشروع القانون الإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذه مهنة للكسب، وذلك في أي من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

وينص المشروع على أنه يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلا على مؤهل عال.

واشترط مشروع القانون فرض رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه فيما يتعلق بمنح التصريح المؤقت لمن يرغب في مزاولة النشاط الإعلامي، وأن تحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات مدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه.

مصدر الخبر
الوطن

أخبار متعلقة